المنتديأضف مشاركتك
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح "البحرين نموذجاً"
بقلم:  إبن البحرينالتاريخ:  6/24/2004 5:28:44 AM رد/مداخلة 

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح

 

تتمتع القواعد الدستورية بمكانة تختلف عن القواعد الأخرى، بل تقع في أعلى الهرم القانوني في الدولة، وذلك لسموها  وعلوّها على ما عداها من القواعد الأخرى، حيث أنها تعتبر الركيزة الأساسية للدولة من حيث  تركيبة نظام الحكم، وللأفراد من حيث الحقوق والواجبات والحريات، لذا كان لزاماً أن تحاط هذه القواعد بضمانات ورقابة تمنع التطاول والعبث  فيها. لذا وُجدَ ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

 

 أنواع الرقابة:

الرقابة السياسية: وتعني وجود هيئة ذات طابع سياسي مهمتها الرقابة على دستورية القوانين وذلك للتأكد من عدم تجاوزها على القواعد الدستورية ومطابقتها لها دون تعدّ، وهي رقابة سابقة على تنفيذ القانون.

 الرقابة القضائية: وهي الجهة التي تتولى مهمة الفحص والكشف على دستورية القوانين من خلال عرض النزاع عليها للفصل فيه، وهي إما أن تأخذ:

 برقابة الإلغاء، أي إلغاء وإبطال القانون في حالة مخالفته للقواعد الدستورية.

أو تأخذ برقابة الامتناع: وهذه الرقابة تفترض وجود دعوى منظورة أمام القضاء ويدفع أحد أطرافها بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه على محل النزاع، وللقاضي النظر في هذا الأمر ومتى ما ثبت عدم دستوريته يمتنع عن تطبيقه.

رقابة الرأي العام: وهو رأي الأفراد منفصلين في موضوع معين، واتحاده من أفراد آخرين يحملون نفس الرأي والاتجاه نحو ذات الموضوع، ويعتبر الرأي العام رقابة على الممارسات الديمقراطية، وسلاحاً مشهوراً على رقاب من يمارسونها في حالة خروجهم على النهج الديمقراطي، وعلى سبيل المثال الانتخابات وما يجب أن يقوم به النواب تجاه من يمثلونهم.

 

 الرقابة على دستور البحرين:

جاءت الرقابة على دستور البحرين واضحة من خلال النص عليها صراحة في المادة 103 التي نصت على إنشاء جهة مختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والمتمثلة في المحكمة الدستورية، وهي محكمة حديثة النشأة، حيث كان الأساس التشريعي لها  المرسوم رقم 17 لسنة 2002، وهي محكمة ذات اختصاص في النظر في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والحكم الصادر منها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة له أثر مباشر ويمتنع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

 وبهذا تكون نوعية الرقابة على دستور البحرين هي رقابة الإلغاء وهي رقابة تهدف إلى إلغاء أي قانون يخالف أو يتعارض مع الدستور.

ارسل رد/مداخلة علي هذه الرسالة  

  رد   بقلم:  الوسيطالتاريخ:  6/24/2004 5:00:50 PM رد/مداخلة 

شكرا للأستاذ إبن البحرين على هذا الموضوع الجيد  ، ولعلها مناسبه أن أسأل إدارة المنتدى عن المعيار الذي يتم بموجبه عرض كامل بيانات العضومع إمكانية عرض مشاركاته ...

حيث أنه وبصراحه بدأنا نشاهد مشاركات ومداخلات متميزه حقا ، وهنا أشير إلى عدد  من الزملاء الذين يثرون الحوار من الناحيه القانونيه ومن حقهم وحقنا أن نتمكن من الرجوع إلى مشاركاتهم ...

ومن حقهم حفظ سجل يبين مشاركاتهم ومداخلاتهم أيضا

وإذا كان هناك زملاء متميزين بدأنا نشاهد أعمالهم فقد إفتقدنا زملاء آخرين متميزين أيضا على رأسهم بن الأدلم وصديقي المعاون القضائي وغيرهم

  رد   بقلم:  إبن البحرينالتاريخ:  6/25/2004 12:06:39 AM رد/مداخلة 

أخي العزيز الوسيط:

السلام عليكم ،،،

شكراً على هذا الإطراء، وأنا أشاركك الرأي فهناك من المواضيع التي فعلاً تستحق أن تكون مرجعاً سواء بالنسبة لأصحابها أو لرواد المنتدى.

وبالنسبة لمشاركاتي فمع الأسف فهي قليلة وذلك نظراً لشحة الوقت وكثرة الانشغالات، ولكن لي مشاركات قد لا أتذكرها جيداً ولعلّ أهمها كان عن "ظرف الترصد في جريمة القتل العمد وإشكالية تطبيقه"

ختاماً شكري الجزيل لك وأتمنى من إدارة المنتدى النظر في الأمر عاليه.

  رد   بقلم:  عبدالله عبداللطيف عبداللهالتاريخ:  6/26/2004 7:10:27 AM رد/مداخلة 

 

شكرا للأستاذ إبن البحرين علي هذا الموضوع

وأنضم في الطلبات إلي زميلي الأستاذ الوسيط

أرجو أن نسمع ردا من إدارة المنتدي

شكرا مع تحياتي

  رد   بقلم:  إدارة المنتدى التاريخ:  6/26/2004 7:21:21 AM رد/مداخلة 

الاخزة الزملاء

اولا نشكرك لكم تفاعلكم مع منتداكم

ونود ان نشير الى أن ماذكرة الزميل الوسيط قائم الان لأصحاب الاشتراك المميز وهو إشتراك يمنح لمن تصل مشاركتهم الى حد متميز يليق بحوار بين الزملاء مثال الزميل عبد الله عبد اللطيف والزميل إبن الخليج في حالة منح الاشتراك المميز تظهر كل المشاركات للزميل صاحب الاشتراك المميز

ونود أن نشير أننا نوشك على إطلاق النسخة الجديدة من المنتدي وتبذل  الوحدة الفنية جهدا كبيرا لسرعة إطلاقة ونأمل بإذن الله تعالى أن يلبي المنتدى الجديد طموحات جميع الزملاء

وفقنا الله تعالى وإياكم

  رد   بقلم:  مصطفى عمر التاريخ:  6/28/2004 5:38:49 PM رد/مداخلة 
أرغب فى مزيد من المعلومات عن رقابة دستورية القوانين بدولة البحرين ، إذ لم تتضمن المشاركة سوى أن المشرع قد نص على الأخذ برقابة الإلغاء ، وأخص ما نود معرفته يمكن رده الى مايلى :

       1 ـ تاريخ صدور دستور دولة البحرين ، ومدى تنظيمه لهذه الرقابة ، وهل نص على دعائم هذه الرقابة ، ثم أحال الى القانون لتنظيمها ، أم ترك أمر هذه الرقابة جميعها للقانون

      2 ـ ماهى طبيعة المحكمة التى نيط بها هذه الرقابة ، فهل هى محكمة سياسية ، أم هى محكمة قضائية ، وبمعنى اخر ممن تشكل هذه المحكمة ، وماهى الصفة الغالبة على أعضائها ، وماهى ضمانات الاعضاء بها

      3 ـ كيفية تحريك هذه الرقابة ، وماهو مسلك المشرع ، فهل أخذ بسبيل الدعوى الأصلية ، أو بطريق الدفع الفرعى ، ثم مدى حجية الأحكام الصادرة من هذه المحكمة سواء بعدم دستورية النصوص ، أو بعدم دستوريتها ، وهل يفهم من المشاركة أن المشرع قد استبعد فكرة الأثر الرجعى لهذه الرقابة 

      4 ـ هل قصر المشرع الرقابة على هذه المحكمة دون سواها ، أم يجوز للمحاكم القضائية الأخرى مباشرة رقابة الامتناع ، وهى رقابة تختلف عن رقابة الإلغاء ، سواء من التأصيل القانونى، أو من ناحية الإجراءات اللازمة ، أو من حيث آثارها

      5 ـ تضمنت المشاركة أن المحكمة قد انقضى على إنشائها عامين ، فهل أصدرت أحكاما فى الفترة السابقة ، وماهى أسباب هذه الأحكام 0000 وفى الخاتمة أرجو أن تتقبلوا تحياتى      

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/29/2004 11:12:46 AM رد/مداخلة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر الأخ ابن البحرين على طرحه لهذا الموضوع المهم للغاية

بالنسبة لتساؤلات الأخ مصطفى عمر

هي كالتالي  :

صدر دستور البحرين في سنة 1975 وصدر بعد ذلك تعديل للدستور في سنة 2002م . وقد نص الدستور على المحكمة الدستورية في المادة 106 بما هو نصه :

مادة 106

تنشأ محكمة دستورية ، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون ، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح .

     ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، ويحدد الإجراءات التي  تُتَّبع أمامها ، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر ، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .

     وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها   للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .

ــــــــــــــــــــــت

فكما هو واضح أن الدستور وضع الخطوط العامة لهذه الرقابة وأحال ما بقي إلى القانون نفسه .

 

 

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/29/2004 11:19:36 AM رد/مداخلة 

السؤال الثاني : ماهى طبيعة المحكمة التى نيط بها هذه الرقابة ، فهل هى محكمة سياسية أم هى محكمةاقضائية ، وبمعنى اخر ممن تشكل هذه المحكمة ، وماهى الصفة الغالبة على أعضائها ، وماهى ضمانات الاعضاء بها ؟

هي محكمة قضائية بالطبع وتشكل ممن يحملون شهادة القانون ولديهم خبرة لا تقل عن 15 سنة .

ويمكن تلخيص ضمانات أعضائها فيما يلي :

ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم

مادة ( 9 )

أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

مادة ( 10 )

تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.

مادة ( 11 )

لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.

مادة ( 12 )

لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة ،  وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة ( 13 )

إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسألة معروضة على المحكمة ، وجب عليه إخطار هيئة المحكمة بذلك ، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.

مادة ( 14 )

تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتفصل المحكمة في طلب رد أحد أعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل أعضائها ، عدا العضو المعني بالطلب أو الدعوى ومن يكون لديه عذر ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.

مادة ( 15 )

فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من أحكام تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز.

 

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/29/2004 11:35:00 AM رد/مداخلة 

السؤال الثالث : كيفية تحريك هذه الرقابة ، وماهو مسلك المشرع ، فهل أخذ بسبيل الدعوى الأصلية ، أو بطريق الدفع الفرعى ، ثم مدى حجية الأحكام الصادرة من هذه المحكمة سواء بعدم دستورية النصوص ، أو بعدم دستوريتها ، وهل يفهم من المشاركة أن المشرع قد استبعد فكرة الأثر الرجعى لهذه الرقابة ؟

 

باعتقادي هو  أهم الأسئلة : 

حقيقة المشرع البحريني أخذ بنوعين من الرقابة : 

رقابة سابقة وتكون في صورة قيام ملك البلاد بإحالة مشاريع القوانين إلى المحكمة قبل صدورها .

رقابة لاحقة وهي تتمثل في صورتين : إما ان تكون مجرد إحالة أو تكون دعوى قضائية

ويمكن تبيان ذلك من نص المادة حسب الآتي 

مادة ( 18)

ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ  - بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم       للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية                      للفصل في المسألة الدستورية.

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة،   ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن. 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه فإن الرقابة الدستورية في مملكة البحرين بالنسبة للأفراد هي رقابة غير مباشرة وترتكز على الدفع الفرعي . وبحسب رأيي الشخصي فإن ما اتخذه المشرع في هذا السياق محمود لأمور كثيرة .

 

أما بخصوص الشق الخاص بمدى حجية أحكام المحكمة الدستورية .

فالبطبع تعتبر احكامها حجة على جميع المحاكم والجهات في الدولة ويجب تنفيذها والتقيد بها ويكون حكمها على النص ذا أثر مباشر بحيث تمنع تطبيقه . هذا بالإضافة إلى أنه في الأحكام الجزائية فإن الأثر يمتد بشكل رجعي

مادة ( 31 )

أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، في جميع الأحوال ، أثر مباشر ، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ، مالم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خلال هذا النص من الواضح أن احكام المحكمة الدستورية مطلقة وذات أثر مباشر إلا أنه عند الإطلاع على بعض المراجع القانونية فإن هناك من الصور ما يجعل هذه الرقابة غير مطلقة على وجه الكمال ويمكن الرجوع في ذلك إلى ما طرحه الأستاذ الدكتور / رمزي الشاعر في كتابه ( المحكمة الدستورية في مملكة البحرين ) والموضوع يطول .

 

 

 

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/29/2004 11:46:41 AM رد/مداخلة 

السؤال الرابع : هل قصر المشرع الرقابة على هذه المحكمة دون سواها ، أم يجوز للمحاكم القضائية الأخرى مباشرة رقابة الامتناع ، وهى رقابة تختلف عن رقابة الإلغاء ، سواء من التأصيل القانونى، أو من ناحية الإجراءات اللازمة ، أو من حيث آثارها

 

حسب اطلاعي على قانون المحكمة الدستورية وما هو معمول به في مملكة البحرين فإن الرقابة على دستورية القوانين هي من اختصاص المحكمة الدستورية لا خلاف في ذلك . علما بأنه وخلال الفترة الماضية وهي التي تبدأ من تاريخ أصدار الدستور 1975 وإلى سنة 2002 م ( قبل تشكيل المحكمة الدستورية ) فإنه  قد تم التقدم بعدد من الطعون الدستورية أمام المحاكم في البحرين إلا أنه تم رفض النظر في هذه الطعون نظرا لأن الإختصاص منعقد للمحكمة الدستورية حسب نص الدستور نفسه

وبالتالي فإن المحاكم في مملكة البحرين لا تستطيع ممارسة رقابة الإمتناع ومجبرة على تطبيق النص حتى في حالة عدم وجود المحكمة الدستورية / فما بالنا الأن وقد وجدت ، المحكمة الدستورية

وحقيقة أن الأستاذ رمزي الشاعر / قد طرح هذه المسألة باستفاضة كبيرة حيث أكد على جواز نظر المحاكم في دعاوى الدستورية عند غياب المحكمة الدستورية وفي هذه الحالة فإنه من الناحية النظرية كان من الأولى على المحاكم نظر الدعاوى الدستورية في تلك الفترة .

 . مع ذلك وفي ظل قانون المحكمة الدستورية فإن المحاكم لها دور كبير وفعال في نظر الدعاوى الدستورية بطريقة غير مباشرة ، حيث أن الدفع الفرعي كطريق من الطرق التي يجوز بموجبها رفع الدعوى الدستورية يتطلب أن تقرر المحكمة جدية الطلب المقدم من الخصم وبالتالي فإن نظر جدية هذا الطلب هو في حد ذاته تدخل في الدعوى الدستورية

 

   

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/29/2004 11:57:32 AM رد/مداخلة 

     السؤال الخامس : تضمنت المشاركة أن المحكمة قد انقضى على إنشائها عامين ، فهل أصدرت أحكاما فى الفترة السابقة ، وماهى أسباب هذه الأحكام 0000 وفى الخاتمة أرجو أن تتقبلوا تحياتي ؟

حقيقة أن المحكمة لم تباشر عملها بصورة حقيقية إلا خلال هذا العام نظرا لكون تشكيلها قد حصل في نهاية سنة 2002 ولم يكتمل إلا في منتصف سنة 2003

وحسب علمي فإن عدد الدعاوى المحالة إلى المحكمة هي ثلاث أو أربع دعاوى

 

تم إصدار الحكم في قضية واحدة فقط  وحاليا تنظر دعوى أخرى مهمة للغاية وهي دعوى متعلقة بالطعن في ثلاثة قوانين ( قانون الإجراءات الجنائية / قانون السلطة القضائية / قانون الصحافة والنشر

 

من خلال صحيفة الأيام البحرينية حصلت على هذا الحكم :

في أول احكامها..
المحكمة الدستوريةترفض الطعن في قانون المحاماة

قضت المحكمة الدستورية بتاريخ ‮٦٢‬ابريل ‮٤٠٠٢‬ برئاسة ابراهيم محمد حسن رئيس المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعناً على نص الفقرتين ‮٥‬ و‮٦‬ من قانون المحاماة.
وقد نصت هاتان الفقرتان على ان:
»يجوز لمن رفض طلب قيده ان يتظلم منه امام محكمة الاستنئناف العليا المدنية خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الرفض ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائيا.
وعند نظر الدعوى:
- دفعت الحكومة
- اولا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة ‮١٢١‬/ب من الدستور بمقولة انه من التشريعات السابقة على اول اجتماع للمجلس الوطني.
- قررت المحكمة رفض هذا الدفع لان نص الدستور قرر في نهايته ما لم تعدل او تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، والدستور نفسه قرر في المادة ‮٦٠١‬ منه على انشاء محكمة دستورية التي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، ونصت المادة (‮١٣‬) من قانون انشاء محكمة الدستورية على ان يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون او لائحة في جميع الاحوال اثر مباشر ويمتنع تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم مما مفاده ان قضاة المحكمة الدستورية بعدم دستورية اي نص في قانون او لائحة هو نوع من قضاء لالغاء اذ يترتب على حكمها تجريد النص من قوة نفاذه ليؤول عندما ويحوز هذا الحكم حجية مطلقة قبل جميع سلطات الدولة والكافة، علما بأن تحرى أوجه المخالفة الشكلية للدستور انما يتم على خلال ما تقدم في ضوء الاوضاع الدستورية النافذة عند صدوره.
- ودفعت الحكومة:
ثانيا: بانعدام صفة وزير شئون مجلس الوزراء في الدعوى الدستورية وقد استجابت المحكمة لهذا الدفع لان الذي يمثل الحكومة هو سمو رئيس مجلس الوزراء طبقا للدستور (الفقرتين، ج من المادة ‮٧٤‬ من الدستور).
- ودفعت الحكومة:
- ثالثا: بعدم قبول الدعوى الدستورية لاتصال المحكمة بها بغير الطريق القانوني بمقول ان المدعي اقامها قبل ان يبدي سعادة وزير العدل دفاعه ويتمسك بنص المادة (‮٦‬) من قانون المحاماة المطعون بعدم دستوريتها.
- رفضت المحكمة هذا الدفع مقررة ان الدفع بعدم دستورية ليس من الدفوع الشكلية او الموضوعية، بل يتغيا في مضمونه ومرماه مقابل النصوص التشريعية المطعون عليها باحكام الدستور ترجيحا لها على ما عداها وتوكيدا لصلتها الوثقيية هذا الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى امام اية محكمة، ايا كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها، وان الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع الذي استجابت له محكمة الموضوع طبقا لنص المادة ‮٨١‬/ج من قانون المحكمة الدستورية.
- كما دفعت الحكومة:
- رابعا: بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي.
- رفضت المحكمة الدستورية هذا الدفع كذلك مقررة ان المدعي الطاعن بعدم الدستورية مصلحة في اقامة دعواه الدستورية لانه يستهدف من الطعن اسقاط النص المطعون بعدم دستوريته الذي يمثل من وجهة نظره عائقا يحول دون نظر دعواه على اكثر من درجة من درجات التقاضي.
- ونعى المدعي على النص الطعين مخالفته لاحكام الدستور الواردة بنص الفقر (و) من المادة (‮٠٢‬) من الدستور والفقرة (أ) ( من المادة (‮٥٠١‬) منه وتنص الاولى على ان حق التقاضي مكفول وفقا للقانون - وتنص الثانية على ان يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها.
- وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا النعي على سند من ان الدستور لم يتطلب ان يكون التقاضي على اكثر من درجة واحدة وانما ترك ذلك للسلطة التقديرية للمشرع وهذا واضح من نص المادة ‮٥٠١‬/أ من الدستور، ولا يعتبر التقاضي على درجة واحدة في ذاته خروجا على احكام الدستور، ولا يغير من ذلك قول المدعي من ان هذا القانون قد خالف ما سارت عليه التشريعات الاخرى في مملكة البحرين من جعل التقاضي على اكثر من درجة، فهذا القول - لو صح - لا يعدو ان يكون نعيا بمخالفة النص التشريعي المطعون فيه لاتجاه ساد عملية التشريع ولا يصلح بالتالي لان يكون ذاته عيبا دستوريا، لان المناط في تقرير دستورية النص التشريعي او عدم دستوريته هو باتفاقه او مخالفتته لاحكام الدستور المنوط بالمحكمة الدستورية صونها وحمايتها.
- ولما كان المشرع قد افرد تنظيما قضائيا لحسم النزاع الذي يثور بين من يرفض طلب قيده بجدول المحامين وبين قرار وزير العدل في هذا الصدد حول مدى توافر الشروط التي يتطلبها قانون المحاماة للقيد بجدول المحامين او تخلفها محددا وجوب ان يكون التظلم من القرار بالرفض امام محكمة الاستئناف العليا المدنية وهي هيئة قضائية تبحث جميع عناصر النزاع الواقعية منها والقانونية وتتوافر امامها كافة مقومات التقاضي وضماناته الرئيسية وفق اسس موضوعية وبما لا يخل بالمساواة بين طالبي القيد الذين يندرجون في اطار مركزي قانوني واحد لا سيما ان النص المطعون فيه قد توخى مصلحة مشروعة غايتها حفظ الوقت وتجنب اهدار الجهد وبحث التظلم الذي ينطوي على مجرد التحقق من توافر شروط القيد بالجدول العام للمحامين وبالتالي:
- فهو لم يمس حق التقاضي ولم ينل من استقلال السلطة القضائية او يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لاشخاص تتماثل ظروفهم هم كل طالب قيد في جدول المحامين رفض طلبه ويحق له التظلم قانونا من القرار الصادر برفض طلب قيده بجدول المحامين.
- ولما كان ذلك وكان لا دليل على ان النص الطعين قد اخل بحق التقاضي او خالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص او مخالفته الدستور من اي وجه آخر، لذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

آخر تحديث للمقال في: 27-4-2004

ـــــــــــــــ

أتمنى أخي العزيز أن اكون قد اجبت عن تساؤلاتك مع التنويه أن الرقابة الدستورية في مملكة البحرين تعتبر حديثة النشأة وتم تفعيلها في خضم هذا العهد الزاهر لمليكنا المفدى كما تم تفعيل كافة الأجهزة الأخرى كالنيابة العامة وديوان الرقابة المالية والبرلمان .

 

أتمنى لك التوفيق دوما وأبدا

اخوك / ابراهيم من البحرين

 

 ـ .

  رد   بقلم:  مصطفى عمر التاريخ:  6/29/2004 6:05:50 PM رد/مداخلة 
 

       عناية الأستاذ / إبراهيم

     أشكر لك هذه المعلومات القيمة ، وهكذا يكون حوار المنتدى ، واستميحك أبعد اطلاعى أن ابدى الملاحظات الآتية :

       1 ـ  أن  دستور البحرين قد أخذ كثيرا من الدستور المصرى ، وان برز الخلاف واضحا فى نقطتين جوهريتين ، أولهما  وسائل الرقابة ، وثانيهما الأثر الرجعى 

       2 ـ فقد جمع الدستور البحرينى بين الرقابة السابقة ، وبين الرقابة اللاحقة ، على حين اقتصر الدستور المصرى على الرقابة اللاحقة ، ورغم مزية الأخذ بنظام الرقابة السابقة فى استقرار المراكز القانونية ، فان جانبا كبيرا من الفقه له وجاهته بأن عيوب النصوص القانونية لا يظهرها غير التطبيق العملى ، وبما تكون مراجعتها سلفا مراجعة نظرية أكاديمية بعيدا عن الآثار العملية ، فضلا عن أن الدستور قد قصر هذه الرقابة على جلالة الملك فحسب دون سواه  

      3 ـ ومن وجه آخر ، فان الرقابة السابقة تمنع وكقاعدة عامة الرقابة اللاحقة من ناحية ،  وهى لا تجيب على كثير من الأسئلة ، وعلى سبيل المثال فى دستور البحرين ، هل إذا طلب الملك مراجعة مدى دستورية قانون معين ، أن تكون المراجعة قبل توقيعه وقبل نشر القانون ، وفى هذه الحالة فان ما يكون معروضا على المحكمة لا يكون قانونا ، فان كان العرض عقب توقيع جلالة الملك ، وعقب نشر الحكم ، فهل يوقف طلب بحث دستورية القانون سريانه ، وهل يحدد للمحكمة أجلا تنتهى عنده ، وماهى مدة هذا الأجل 0000 وفى ضوء ما تقدم يرجح غالب الفقه الرقابة اللاحقة

  4 ـ واما بالنسبة للأثر الرجعى فان الدستور قد أخذ بالأثر المباشر للأحكام القضائية ، وهو محل نظر ، فالحكم الصادر فى شأن عدم دستورية نص قانونى فى حقيقته وكيوفه الصحيح حكم كاشف عن العيب الذى اعتور النص منذ صدوره ، وبما كان يستوجب إعدام النص منذ لحظة ولادته ، ولرد الأضرار ممن خاطبهم النص المعيب ، ولايتصور أن يكون نص القانون دستوريا فى الفترة السابقة على صدور الحكم ، وغير دستورى عقب صدوره

  وفى الخاتمة فان على المحكمة التى ناط بها الدستور رقابة الشرعية الدستورية عبء تأصيل هذه الرقابة بأن تضع لها ومنذ البداية  أصولا كلية ، وخطوطا رئيسية ، وأن تكون نظرتها للنصوص نظرة متطورة ، لاتنعزل عن البيئة التى صدرت فيها هذه النصوص ، ولاتقصر عن ملاحقة التطورات الدستورية فى القضاء المقارن ، فهى فى الجملة معقود بناصيتها امالكم ، بلغكم الله إياها ، والى لقاء     
  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  6/30/2004 8:18:55 AM رد/مداخلة 

الأخ العزيز مصطفى عمر شكرا على تفاعلك الطيب مع هذا المنتدى فأكثر ما يمتع القانونيين  هو التحاور الجاد والبناء ..

 

حقيقة يا استاذ مصطفى فإن ما طرحته من وجود عيوب كثيرةفي الرقابة السابقة هو أمر صحيح خصوصا أن هذه الرقابة سوف يصعب تطبيقها في المجال العملي لعدم وضع الأسس والقواعد ومنها الفترة التي يتم فيها إحالة مشروع القانون إلى المحكمة وما سوف يترتب على مشروع القانون عند الحكم بعدم دستورية إحدى مواده .

 

أنا اعتقد أن المنطق المستقيم يكون في الرقابة اللاحقة فقط وليس الرقابة السابقة فالمحكمة الدستورية تختص بالرقابة على القوانين واللوائح ولم يتم التطرق إلى مشاريع القوانين والتي أصلا لا تعتبر قوانين وغير داخلة في نطاق الرقابة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الرقابة السابقة ستؤدي إلى تعطيل الرقابة اللاحقة وهو أمر سيبب إشكالات عدة  في حالة ما إذا كان بالفعل توجد نصوص غير دستورية .

وهو الأمر المتبين من: نص الدستور في المادة 106 منه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة 

 
     وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير
مدى مطابقتها   للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكاف
ة .

وذكرت المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين وفي هذا النطاق بالتحديد ما يلي :


     ونظرا إلى أن القاعدة المقررة هي : أن الطعن بعدم دستورية قانون لا يمنع من
تطبيقه إلى أن تقضي المحكمة بعدم دستوريته ، مما يؤدي إلى أن يستمر نفاذ القانون
المخالف للدستور فترة قد تطول أو تقصر ـ وهو النقد الذي يوجه إلى الرقابة اللاحقة
على دستورية القوانين ـ فقد حرص النص على تلافي هذا القصور ، بأن أعطى للملك الحق
في أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الشورى
والنواب قبل أن يصدرها ، لتقرر مدى مطابقتها للدستور ، بحيث إذا رأت المحكمة أن
القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره ، أما إذا رأت أنه مطابق للدستور
، فإن ذلك يعطي الحق للملك في إصداره . ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد
القانون إلى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقته
للدستور أو عدم مطابقته له . وقد حرص النص على أن يوضح أن التقرير الصادر من
المحكمة في هذه الحالة ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ليمنع بذلك إعادة الطعن
في القانون بعد صدوره لسابقة الفصل في ذلك

 

مع الإشارة أخي العزيز أنني اندهشت وبشدة مما كتبه الأستاذ الدكتور ( رمزي الشاعر ) وهو من الأشخاص الذي ساهموا في وضع التعديلات الجديدة لدستور البلاد حيث أنه قد تطرق في كتابه ( القضاء الدستوري في مملكة البحرين ) في ص 353 إلى ما يلي :

كل من الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة تعمل في مجال خاص بها لا تطغى فيه على مجال الأخرى ولا يمنع لجوء الملك إلى الرقابة السابقة من لجوء الأفراد إلى الرقابة اللاحقة عند توافر شروطها ..

 ثم ذكر في الصفحة رقم 408 من كتابه بما يلي :

إذا اثبتت الرقابة السابقة دستورية قانون ما امتنع اللجوء إلى الرقابة اللاحقة ثانية للتشكيك في هذه الدستورية

 

حسب فهمي البسيط فإن هناك تناقض في هذا الكتاب عند تناوله للرقابة السابقة وأثرها على الرقابة اللاحقة رغم أن الموضوع محسوم تقريبا بنصوص دستور مملكة البحرين والمذكرة التفسيرية

أما بخصوص تساؤلك أخي العزيز عن المرحلة التي يتم فيها بالضبط إحالة الملك للقانون فإنه بحسب الإطلاع على قانون المحكمة الدستورية فإنها تكون فيما إذا تم رفع مشروع القانون من البرلمان إلى الملك للتوقيع عليه فالملك يقوم بإحالة هذا المشروع إلى المحكمة الدستورية قبل التوقيع عليه

عموما فإن الإجراءات في هذا الصدد لم يتم تقنينها إلى الآن وإن كان للدكتور رمزي الشاعر إجتهادات طيبة في هذا الخصوص  

عموما أخي العزيز أتمنى أن أكون قد أجبت على بعض تساؤلاتك وشكرا مرة أخرى على ردك الطيب والجميل .

علما بأن القضاء الدستوري في مملكة البحرين حديث النشأة ومن الطبيعي أ،ن تكون الكثير من جوانبه غامضة لحين وضع القواعد والأسس الدقيقة والسليمة .

مع تمنياتي لك بالتوفيق دوما وأبدا

اخوك / ابراهيم من البحرين

  رد   بقلم:  مصطفى عمر التاريخ:  6/30/2004 6:49:48 PM رد/مداخلة 
 

       عناية الأستاذ ابراهيم اشكر لك حسن استجابتك ، ولا أخفى اعجابى بنقدك لمؤلف الأستاذ الدكتور / رمزى الشاعر ، وهو من الأساتذة الذين درسنا على أيديهم ، فنقدك فى محله ، وقد ذهب المرحوم الدكتور/ عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الى ما قررته من مثالب الرقابة السابقة ، وأرجو وعلى نفس الجهد الذى تبذله أن تتولى موافاتنا بدستور دولة البحرين ، وتنظيمه للسلطات الثلاث فى مشاركة مستقلة ، وعلى أن تختص كل مشاركة بسلطة من السلطات الثلاث ، وعلى الوجه الأعم أرجو أن تتولى موافاتنا بكل جديد فى شأن تنظيم السلطات العامة ، أو علائق الأفراد بدولة البحرين ، فهو فقه مقارن يتعين أن ينهل منه كل مشتغل بالقانون  000 ولكم فى الخاتمة كل تقدير واجلال            

  رد   بقلم:  ابراهيمالتاريخ:  7/1/2004 6:10:04 AM رد/مداخلة 

شكرا لك أخي العزيز عموما سأحاول قدر الإمكان خلال الفترة القادمة العمل بما طلبته وإن كنت الآن أستعد للدخول في قفص الزوجية عموما أتمنى التواصل معك في مواضيع أخرى قادمة وبشكل أكثر إثراء

ودمت في رعاية الله ..

اخوك ابراهيم من البحرين

سيتم اختيار مشاركة الأسبوع المتميزة من ضمن رسائل الأساتذة المحامين
سيتم نشر الرسالة أول كل أسبوع

  Best experienced using

MS Internet Explorer 5.5